أنظمة واجراءات

 

 

الحذف والإضافة والانسحاب

  1. يستطيع الطالب حذف وإضافة مساقات بعد بدء السنة الدراسية بشهر كامل كحد أقصى. (بعد تقديم طلب خطي، وموافقة المرشد).
  2. في حال حذف مساق حتى التاريخ المسموح به لا يظهر المساق أو علامته في كشف العلامات.
  3. في حال انسحاب الطالب من المساق بعد التاريخ النهائي للحذف والاضافة، وحتى تاريخ (1/12) يحصل على تقدير انسحاب ((W.
  4. في حال انسحاب الطالب من المساق بعد تاريخ (1/12) يرسب في المادة ويحصل على تقدير راسب (F).
  5. على الطالب تقديم طلب انسحاب خطي حتى يكون انسحابه رسميًا.
  6. في حال توقف الطالب عن حضور حصة مساق ما، ولم يقم بإنسحاب رسمي يحصل على تقدير رسوب (F).

نظام تعويض الدروس

  1. في حال غياب المعلم عن حصة فردية يلتزم المعهد بتعويض الحصة للطالب.
  2. في بعض الحالات تلغى الحصة الأسبوعية للطالب بسبب أنشطة مركزية في المعهد، وتكون هذه الأنشطة جزءًا من الأجندة (الروزنامة) الأكاديمية للمعهد، ويُبلّغ الطالب عنها مسبقًا. وفي مثل هذه الأنشطة لا يتم تعويض الدروس إلا في حالة عدم استيفاء الطالب للحد الأدنى للدروس السنوية وهي (30) درسًا.
  3. في حال غياب الطالب عن الحصة؛ لا يتم تعويضه عنها.
  4. في حال غياب الطالب عن حصصه الفردية أكثر من أسبوعين متتاليين بسبب المرض؛ يتم تقديم طلب خاص لمدير الفرع مدعّمًا بالتقارير الطبية؛ وذلك لإجراء الترتيبات اللازمة للتعويض.
  5. يجب على الطالب التبليغ عن أي غياب كان، ولأي سبب، قبل موعد الحصة وذلك احترامًا لأستاذه.
  6. يستطيع المعهد في حال الغياب الاضطراري لأحد الأساتذة أن يطلب من أستاذ آخر أخذ مكان المعلم الغائب، أو تعويض الطالب أو الصف في وقت آخر.
  7. لا يتم تعويض الطالب عن الحصص الجماعية والجوقات والفرق التي تغيب عنها بأي حال من الأحوال.

نظام توقيف التعليم أو الفصل

يتخذ المعهد إجراءً بتوقيف الطالب عن التعليم في مساق ما أو في كل المساقات للأسباب التالية:

  1. في حال التغيب عن المساق أكثر من خمس مرات في السنة.
  2. في حال عدم الإخبار عن الغياب ثلاث مرات في السنة.
  3. في حال عدم دفع رسوم التعليم في الأوقات التي يحددها المعهد لذلك.
  4. في حال قيام الطالب بتصرفات سلوكية تُسيء للمعهد.
  5. في حال عدم التدرب أو عدم التقدم الموسيقي، وذلك بعد التنبيه وإعطاء فرصة.
  6. لا يتم إعادة أي جزء من القسط المدفوع في حال توقيف أي طالب عن التعليم.
  7. يمكن إعادة التحاق الطالب بالمعهد بعد حل أسباب التوقيف، وموافقة المجلس الإداري للمعهد.